المادة 1
علم وخبر رقم 1026 ان شركة GEC Alsthom- Societe D'etudes et de Montages "GEC" Alsthom-SDEM ذات الجنسية الفرنسية والبالغ رأسمالها /10100000/ فرنك فرنسي عشرة ملايين وماية الف فرنك فرنسي فقط لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها V. 82.0 Leon Blum- 38100 Gremoble - France تقدمت بتاريخ 11/10/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 11/10/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 28282 تاريخ 30/10/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد جيرار غاكون Mr. Gerard Gacon مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: الدراسات الصناعية وجميع التصاميم المتعلقة بها. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.