All legislation

قرار Decision No. 1026 02/11/1996

انشاء فرع في لبنان لشركة GEC Alsthom-societe d'etudes et de montages "GEC" Alsthom "SDEM الفرنسية.

Type
قرار · Decision
Number
1026
Date
02/11/1996
Official Gazette
Issue 57, 14/11/1996, p. 4398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1026 تاريخ 02/11/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

علم وخبر رقم 1026 ان شركة GEC Alsthom- Societe D'etudes et de Montages "GEC" Alsthom-SDEM ذات الجنسية الفرنسية والبالغ رأسمالها /10100000/ فرنك فرنسي عشرة ملايين وماية الف فرنك فرنسي فقط لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها V. 82.0 Leon Blum- 38100 Gremoble - France تقدمت بتاريخ 11/10/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 11/10/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 28282 تاريخ 30/10/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد جيرار غاكون Mr. Gerard Gacon مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: الدراسات الصناعية وجميع التصاميم المتعلقة بها. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 2 تشرين الثاني 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين