The whole text

قرار تاريخ 15/07/1968 In force

المادة 1

المادة 1

الجمهورية اللبنانية ــــــــــ وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للتنظيم المدني دائرة تصاميم التنظيم المدني ــــــــــ التصميم التوجيهي العام لمنطقة اميون نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وافق المجلس الاعلى للتنظيم المدني على التصميم التوجيهي العام لبلدة اميون والنظام العائد له بقراره المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/1967 محضر رقم 44 نظم نظر وموافق رئيس دائرة تصاميم المدير العام التنظيم المدني للتنظيم المدني المهندس جورج سماحة المهندس متري النمار موافق موافق وزير الاشغال العامة والنقل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد البزري الامضاء: رشيد كرامي صدق رئيس الجمهورية الامضاء: شارل حلو صدق بالمرسوم رقم 9311 تاريخ 2/2/1968 المنشور في العدد 13 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 12/2/1968 الاستعمال والاستثمار المنطقة السكنية القديمة A المنطقة السكنية التجارية B منطقة الامتداد الاولى C منطقة الامتداد الثانية D منطقة الامتداد الثالثة E يمنع انشاء واستثمار المؤسسات المصنفة من اي فئة كانت ضمن المناطق السكنية باستثناء محطات توزيع المحروقات السائلة وغسيل وتشحيم السيارات من الفئة الاولى. يسمح ضمن المنطقة السكنية التجارية بانشاء واستثمار المؤسسات المصنفة من الفئة الثالثة غير المزعجة او المضرة والتي تقدرها الادارة وبمحطات توزيع المحروقات السائلة وغسيل السيارات من الفئة الاولى وبدور السينما المنطقة الصناعية H يسمح ضمن هذه المنطقة بانشاء واستثمار المؤسسات المصنفة من الفئة الثانية والثالثة وزرائب الدواجن. شروط عامة: اولا: شروط مختلفة: 1- يسمح باضافة بناء علوي على الابنية الموجودة او المرخص بها قبل صدور هذا النظام شرط التقيد بعدد الطوابق المفروض في النظام وبعامل الاستثمار الاقصى. 2- يحسب عدد الطوابق ابتداء من سطح الطابق السفلي Sous Sol او من اعلى الاعمدة في الابنية القائمة على اعمدة Pilotos شرط ان لا يعلو سطح الطابق السفلي عن متر ونصف المتر عن مستوى الارض الطبيعية ولا يزيد ارتفاع الاعمدة في الارض المنحدرة عن اربعة امتار من اوطى نقطة من ارض العقار بمحاذاة احدى واجهات البناء. 3- على الواجهات ان تكون مبنية من الحجر الطبيعي بنسبة لا تقل عن: 100 % في المناطق السكنية A 60 % في المناطق الاخرى 4- يجب ان يستعمل القرميد الاحمر بنسبة لا تقل عن: 100 % في المناطق A 60 % في المناطق الاخرى من المسقط الافقي للبناء وذلك في الطابق الاخير '' ثانيا: في الافراز والضم والفرز: 1- ان الاجازة بالافراز او بالضم والفرز تخضع لشروط خاصة تتعلق بتنفيذ ترتيبات تجميلية معينة, "ايجاد فسحات حرة, تقسيم القطع وشكلها, تقديم خريطة حجمية للابنية ضمن القطع.." 2- يسمح بتخفيض الطول او العمق الادنيين عما هو محدد في النظام للقطع الناتجة عن الافراز بنسبة عشرة بالماية 10% شرط ان يقابلها زيادة في مساحة القطعة بنفس النسبة. 3- كل معاملة ضم او فرز تطبق بشأنها الاحكام التالية: أ- ان سعة الطرقات الملحوظة في مشروع فرز او ضم وفرز يجب ان لا تقل عن عشرة امتار كما انه يحتفظ عند الاقتضاء وفي حال عدم امكانية تمديد الطرق بايجاد فسحة اضافية في اطراف هذه الطرقات لتسهيل دوران السيارة المساحة الدنيا لدوران السيارة. ب - اذا كانت الطريق غير قابلة الامتداد ومخصصة لقطع غير قابلة للتجزئة فيمكن عندئذ تخفيض سعة الطريق الى ثمانية امتار اذا كان عدد القطع اربع وما دون. ج- يتوجب على كل مشروع فرز او ضم وفرز تفوق مساحته عشرة الاف متر مربع ان لا تقل المساحة الاجمالية للطرق والحدائق والملاعب الخاصة بالمشروع عن خمس وعشرين بالمئة من المساحة الاجمالية. د- عندما يتناول مشروع الفرز اراضي عليها ابنية قائمة يجب ان يخصص لهذه الابنية في مشروع الفرز المساحات المتناسبة مع عامل الاستثمار الاقصى ومع معدل الاستثمار السطحي المذكورين في هذا النظام شرط ان لا تقل هذه المساحات عن المساحة الدنيا المفروضة لقطع الافراز. '' ثالثا: معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار الاقصى: ان معدل الاستثمار السطحي هو نسبة مساحة المسقط الافقي للبناء الى مساحة العقار, اما عامل الاستثمار الاقصى, فهو نسبة مساحة البناء عن كامل طوابقه الى مساحة العقار. يحسب معدل وعامل الاستثمار باعتبار مساحة العقار بعد التخطيط وبصرف النظر عن وجود حقوق ارتفاق لمصلحة العقار على العقارات المجاورة ولا تدخل في الحساب مساحة البلكونات وخزانات المياه وغرف المصاعد المقامة فوق سطح الطابق الاخير والانشاآت تحت سطح الارض غير انه يمكن اخذ حقوق الارتفاق بعين الاعتبار في حساب مدى وقوع النظر. لا تدخل في حساب المساحة والخطوط الغلافية اقسام البناء المعدة للزخرفة والتتويج وغير المعدة للاستعمال (كالبرجولا والتكنة). لا تستفيد العقارات الواقعة على شارعين من اية زيادة لمعدل الاستثمار السطحي ولعامل الاستثمار الاقصى. '' رابعا: تخضع المناطق غير المبينة على خريطة تقسيم المناطق مقياس 2000/1 والتابعة لخراج بلدة اميون لنظام المنطقة السكنية E

المادة 1 من قرار تاريخ 15/07/1968 https://lebaneselegislation.com/law/255890/article/1/