All legislation

تعميم Circular 15/07/1968

التصميم التوجيهي العام لمنطقة جب جنين المصدق بالمرسوم رقم 9310 تاريخ 2-2-1968 المنشور في العدد 13 من ج.ر صادر بتاريخ 12-2-1968 (نظام البناء والشروط العامة)

Type
تعميم · Circular
Date
15/07/1968
Official Gazette
Issue 57, 15/07/1968, p. 1018-1022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم تاريخ 15/07/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الجمهورية اللبنانية ــــــــــ وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للتنظيم المدني دائرة تصاميم التنظيم المدني ـــــــــــــــــ التصميم التوجيهي العام لمنطقة جب جنين وفقا لقرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 48 تاريخ 9/10/67 نظم نظر رئيس دائرة تصاميم المدير العام التنظيم المدني للتنظيم المدني المهندس جورج سماحة متري النمار نظر موافق وزير الاشغال العامة والنقل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد البزري الامضاء: رشيد كرامي صدق رئيس الجمهورية الامضاء: شارل حلو صدق بالمرسوم رقم 9310 تاريخ 2/2/1968 المنشور في العدد 13 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 12/2/1968 ملاحظات المنطقة التجارية سكن وتجارة A يسمح فيها بالاضافة الى بيوت السكن بانشاء واستثمار المحلات التجارية ودور السينما ومحطات توزيع المحروقات السائلة وغسيل وتشحيم السيارات من الفئة الاولى فقط. والمؤسسات المصنفة من الفئة الثالثة غير المزعجة وغير المضرة. المنطقة السكنية: سكن B منطقة الامتداد الاولى C يمنغ انشاء المؤسسات الصناعية المصنفة من الفئتين الاولى والثانية باستثناء محطات توزيع المحروقات السائلة وغسيل وتشحيم السيارات من الفئة الاولى. منطقة الامتداد الثانية D يمنع انشاء المؤسسات المصنفة من جميع الفئات باستثناء محطات توزيع المحروقات السائلة وغسيل وتشحيم السيارات فئة اولى ومزارع تربية الدواجن شروط عامة: اولا: شروط مختلفة: 1- يسمح باضافة بناء علوي على الابنية الموجودة او المرخص بها قبل صدور هذا النظام شرط التقيد بعدد الطوابق المفروض في النظام وبعامل الاستثمار الاقصى. 2- يحسب عدد الطوابق ابتداء من سطح الطابق السفلي Sous Sol او من اعلى الاعمدة في الابنية القائمة على اعمدة Pilotis شرط ان لا يعلو سطح الطابق السفلي ولا يزيد ارتفاع الاعمدة عن متر ونصف المتر عن مستوى الارض الطبيعية في الاراضي المنبسطة وعن اربعة امتار من اوطى نقطة من ارض العقار بمحاذاة احدى واجهات البناء في الارض المنحدرة. '' ثانيا: في الافراز والضم والفرز: 1- ان الاجازة بالافراز او بالضم والفرز تخضع لشروط خاصة تتعلق بتنفيذ ترتيبات تجميلية معينة, "ايجاد فسحات حرة, تقسيم القطع وشكلها, تقديم خريطة حجمية للابنية ضمن القطع.." 2- يسمح بتخفيض الطول او العمق الادنيين عما هو محدد في النظام للقطع الناتجة عن الافراز بنسبة عشرة بالماية 10% شرط ان يقابلها زيادة في مساحة القطعة بنفس النسبة. 3- كل معاملة ضم او فرز تطبق بشأنها الاحكام التالية: أ- ان سعة الطرقات الملحوظة في مشروع فرز او ضم وفرز يجب ان لا تقل عن عشرة امتار كما انه يحتفظ عند الاقتضاء وفي حال عدم امكانية تمديد الطريق بايجاد فسحة اضافية في اطراف هذه الطرقات لتسهيل دوران السيارات . ب - اذا كانت الطريق غير قابلة الامتداد ومخصصة لقطع غير قابلة للتجزئة فيمكن عندئذ تخفيف سعة الطريق الى ثمانية امتار اذا كان عدد القطع اربع وما دون. ج- يتوجب على كل مشروع فرز او ضم وفرز تفوق مساحته عشرة الاف متر مربع ان لا تقل المساحة الاجمالية للطرق والحدائق والملاعب الخاصة بالمشروع عن خمس وعشرين بالمئة من المساحة الاجمالية. د- عندما يتناول مشروع الفرز اراضي عليها ابنية قائمة يجب ان يخصص لهذه الابنية في مشروع الفرز المساحات المتناسبة مع عامل الاستثمار الاقصى ومع معدل الاستثمار السطحي المذكورين في هذا النظام شرط ان لا تقل هذه المساحات عن المساحة الدنيا المفروضة لقطع الافراز. '' ثالثا: معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار الاقصى: ان معدل الاستثمار السطحي هو نسبة مساحة المسقط الافقي للبناء الى مساحة العقار, اما عامل الاستثمار الاقصى, فهو نسبة مساحة البناء عن كامل طوابقه الى مساحة العقار. يحسب معدل وعامل الاستثمار باعتبار مساحة العقار بعد التخطيط وبصرف النظر عن وجود حقوق ارتفاق لمصلحة العقار على العقارات المجاورة ولا تدخل في الحساب مساحة البلكونات وخزانات المياه وغرف المصاعد المقامة فوق سطح الطابق الاخير والانشاآت تحت سطح الارض غير انه يمكن اخذ حقوق الارتفاق بعين الاعتبار في حساب مدى وقوع النظر. لا تدخل في حساب المساحة والخطوط الغلافية اقسام البناء المعدة للزخرفة والتتويج وغير المعدة للاستعمال (كالبرجولا والتكنة). لا تستفيد العقارات الواقعة على شارعين من اية زيادة لمعدل الاستثمار السطحي ولعامل الاستثمار الاقصى. '' رابعا: تخضع المناطق غير المبينة على خريطة تقسيم المناطق مقياس 2000/1 والتابعة لخراج منطقة جب جنين لنظام منطقة الامتداد الثانية.