المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة اوليمبيك ايروايز Airways Olympic المسجلة بتاريخ 3/9/1999 تحت رقم 2085 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ فرع ـ قد صرحت بتاريخ 4/12/2003, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1070/ت, بأنه تم إلغاء التوكيل المحرر بتاريخ 2/11/1998 لصالح السيد ستيليانوس ـ ارجيريوس بايتراكي بن ايوانيس مدير الخدمات في الشركة في سوريا, الأردن ولبنان وبمقر مدينة بيروت ـ لبنان ـ وحرر بالمقابل توكيل آخر مؤرخ في 31/10/2002 عين بموجبه السيد فيلوذوروس يانوليس Filodoros Giannoulis وكيلا خاصا ومندوبا بلا مرد عن الشركة في كل من لبنان والأردن وبمقر مدينة بيروت ـ لبنان, أيضا بصلاحيات حددت في التوكيل المذكور أعلاه, وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.