المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ذات الجنسية: التركية والبالغ رأسمالها /1375000000000/فقط ترليونا وثلاثمائة وخمسة وسبعين بليون ليرة تركية لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: Istanbul. Sisli district, Mecidiyekoy, Atakan, No.14 تقدمت بتاريخ 24/11/2003 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 24/11/2003 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 36411 تاريخ 4/12/ 2003 والمستند المتعلق بتعيين السيد هاكان شوروه, ابن سلمان Mr. Hakan Coruh, son of Selman ممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تجارة وصناعة التجهيزات الإلكترونية وقطع غيارها. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.