المادة 1
السيد رئيس مجلس الوزراء نرفع لسيادتكم التقرير السنوي عن اعمال التفتيش المركزي للعامين 1996 - 1997 واذ نشير الى ان وضع تقرير واحد عن السنتين اعلاه, كان بسبب شغور مركز رئاسة التفتيش المركزي من منتصف العام 1996 حتى استلام مهام هذه الرئاسة في شهر تشرين الثاني من العام 1997 فاننا رغم قصر المدة التي تسلمنا فيها هذه الرئاسة وضغط العمل بشكل متواصل لفترات طويلة يوميا, نعتبر ان التفتيش يضطلع بكامل مسؤولياته وموجباته لرفع مستوى الادارة اللبنانية وتحسين الاداء الوظيفي فيها بغية الوصول الى الغاية المنشودة الا وهي خدمة المواطن والوطن. والسلام. === مراجعة النسخة الورقية ===