المادة 1
ان شركة كامي - ج.م.س . Cami G.M.C ذات الجنسية فرنسية والبالغ رأسمالها /17,642,400/فرنك فقط سبعة عشر مليون وستماية واثنا واربعون الفا واربعماية فرنك لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها - Le Charrel Route Nationale 8 13400 Aubagne تقدمت بتاريخ 18/11/1998 رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 18/11/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 39120 تاريخ 01/12/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد حسن بلعه Mr. Hassan Balaa ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: صناعة وشراء وبيع مختلف انواع الدهان والمواد الكيميائية للعقاقير او للصيانة, وكافة المنتجات والمواد الخاصة بالبناء. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.