المادة 1
ان شركة نيكسو انتركاناس كوبيرتاس ش .م.ل. Necso Entrecanales Cubiertas ذات الجنسية اسبانية والبالغ رأسمالها /10,000,000/ بيزيتاس فقط عشرة ملايين بيزيتاس اسباني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Madrid Cable Cardenal Marcelo Spinila num 6 تقدمت بتاريخ 05/11/1998 رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 05/11/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 38648 تاريخ 26/11/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد ادواردو ريكينا غالاردو Edwardo Requena Gallardo ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: الاستثمار في قطاع البناء والخدمات والمياه والتصنيع, اداء خدمات استصلاح --- الخ. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.