المادة 1
ان شركة المصرف الوطني الكندي Banque Nationale du Canada ذات الجنسية كندية والبالغ رأسمالها /170,1,000,000/د.أ. فقط مليار وسبعماية واحد مليون دولار اميركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها 600 rue de la Gauchetiere Ouest Montreal Ouebec H3B 4L2 تقدمت بتاريخ 30/11/1998 رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 30/11/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 40740 تاريخ 10/12/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد جان لوك اليموندو Jean-Luc Alimendo ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان خدمات مالية. وعلى الشركات ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الضمان