المادة 1
ان شركة نورثرن تيليكوم غلوبال كوربورايشن Northern Telecom Global Corporation ذات الجنسية كندية والبالغ رأسمالها /2,820,000/ مليونان وثمانماية الف دولار كندي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها 8200 Dixie Road Brampton Province of Omtario-Canada تقدمت بتاريخ 01/12/1998 رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 01/12/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واوعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 40306 تاريخ 07/12/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد عصام غنيمه Mr. Issam Ghanime ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تصميم وانشاء وتزويد الارسال التلفوني ونظم انترنت الاكثر كمالا وفعالية.... والمؤسسات ذات المنفعة العامة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.