All legislation

قرار Decision No. 1 01/10/1959

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائياً في منطقة بطحا كسروان

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
01/10/1959
Official Gazette
Issue 58, 04/11/1959, p. 918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 01/10/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بطحا العقارية المؤرخ في اول ايلول سنة 1959 والمعلن عنه بتاريخ اول ايلول سنة 1959 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تاييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثلاثين من شهر ايار سنة 959 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بيروت في اول ت 1 سنة 959 القاض العقاري