All legislation

بلاغ Communiqué No. 11 26/11/1999

وضع قيد التحصيل كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية والدولية عن القسط الثالث لعام 1999

Type
بلاغ · Communiqué
Number
11
Date
26/11/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 11 تاريخ 26/11/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية انها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 29/11/1999 كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية والدولية للفترة المبينة ادناه: ­ كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية عن القسط الثالث من عام 1999 ­ كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية عن شهري ايلول وتشرين الاول من عام 1999 ولقد حددت مهلة اقصاها 22/1/2000 لتسديد هذه الكشوفات. ان الادارة تعلم المشتركين انهم يستطيعون المبادرة لتسديد كشوفاتهم ضمن المهلة المحددة اعلاه, وتذكرهم بالتدابير التالية في حال التخلف: 1- قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 29/1/2000 واستيفاء الغرامة عن اعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. 2­ الغاء اشتراكاتهم بعد مرور شهر واحد على تاريخ مدة انتهاء الاعلان اعتبارا من 22/2/2000 3- حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. كما وتذكرهم باحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 4565/93 والمعدل البند اولا منها بموجب المرسوم رقم 11682 تاريخ 30/1/1998 والذي يحدد مهلة اربعة اشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع في هذا البلاغ وذلك في المنطقة الهاتفية المختصة كما وانها تطلب من المشتركين بالخطوط الهاتفية التأجيرية المبادرة لتسديد الرسوم المستحقة عليهم في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التابعين لها وذلك ضمن المهل المحددة في القرارات التي اجازت لهم هذا التأجير. تتمنى وزارة البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية من المواطنين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ, شاكرة لهم حسن تعاونهم.

بيروت في 26 تشرين الثاني 1999 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان