المادة 1
تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية انها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 29/11/1999 كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية والدولية للفترة المبينة ادناه: كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية عن القسط الثالث من عام 1999 كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية عن شهري ايلول وتشرين الاول من عام 1999 ولقد حددت مهلة اقصاها 22/1/2000 لتسديد هذه الكشوفات. ان الادارة تعلم المشتركين انهم يستطيعون المبادرة لتسديد كشوفاتهم ضمن المهلة المحددة اعلاه, وتذكرهم بالتدابير التالية في حال التخلف: 1- قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 29/1/2000 واستيفاء الغرامة عن اعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. 2 الغاء اشتراكاتهم بعد مرور شهر واحد على تاريخ مدة انتهاء الاعلان اعتبارا من 22/2/2000 3- حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. كما وتذكرهم باحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 4565/93 والمعدل البند اولا منها بموجب المرسوم رقم 11682 تاريخ 30/1/1998 والذي يحدد مهلة اربعة اشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع في هذا البلاغ وذلك في المنطقة الهاتفية المختصة كما وانها تطلب من المشتركين بالخطوط الهاتفية التأجيرية المبادرة لتسديد الرسوم المستحقة عليهم في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التابعين لها وذلك ضمن المهل المحددة في القرارات التي اجازت لهم هذا التأجير. تتمنى وزارة البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية من المواطنين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ, شاكرة لهم حسن تعاونهم.