All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1846 05/10/2002

اقفال فرع شركة "Sirti" في لبنان وتكليف المحامي روجيه عاصي بهذه المهمة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1846
Date
05/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 1846 تاريخ 05/10/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن شركة Societa Italiana Reti Telefoniche Interurbani Sirti المسجلة بتاريخ 20/9/1994 تحت رقم 960 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل) (فرع). قد صرحت بتاريخ 30/9/2002 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 907/بأن مجلس إدارة الشركة اتخذ قرارا بالاجماع قضى بإقفال فرع شركة "Sirti" في لبنان وتكليف المحامي روجيه عاصي للقيام بهذه المهمة بموجب وكالة خاصة مؤرخة في 5/3/2002 وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت، في 5 تشرين الأول 2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة روفائيل حرب