المادة 1
- في التسجيل - إن شركة: osterreichische Doka Schalungstechnik Gmbh ذات الجنسية: النمساوية والبالغ رأسمالها /7000000/أ.ت.س فقط سبعة ملايين. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في Gemeinde Amstetten Reichsstrabe 2B 3300 Amstetten N O تقدمت بتاريخ 19/9/2002 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 19/9/2002 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 26779 تاريخ 21/9/2002 والمستند المتعلق بتعيين كل من Mr. Peter Frieseneger +Mr. Leopold Hochpochler ممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: خبراء في صناعة قوالب الباطون وسقالات البناء وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.