المادة 1
- في التعديل - إن شركة: الخطوط الجوية الأثيوبية Ethiopian Airlines S.C المسجلة بتاريخ 9/4/2002 تحت رقم 2208 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 3/10/2002 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 917/ت أنه تم تعيين السيدة Seble Wengel Degefa وكيلة فعلية قانونية وحقيقية لتعمل باسم شركة الخطوط الجوية الأثيوبية ولتمثلها في مصالحها ومنافعها في لبنان, وذلك بموجب وكالة عامة مؤرخة في 1/9/2002 وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.