المادة 1
- في التسجيل - إن شركة: مؤسسة أحمد الأطراش للتجارة الدولية ذات الجنسية: الأردنية والبالغ رأسمالها /7500/د.أ. فقط سبعة آلاف وخمسماية دينار أردني لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في جبل عمان - هاتف 5864658 ص.ب.: 142489 تقدمت بتاريخ 25/9/2002 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 25/9/2002 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 26302 تاريخ 1/10/2002 والمستند المتعلق بتعيين السيد أحمد يوسف إسماعيل الأطرش مديرها لها في لبنان, وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: استيراد وتصدير وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.