المادة 1
الموضوع: التصديق على ثلاثة قرارات تتعلق بادراج اسمي باخرتين على القائمة السوداء ورفع اسم ناقلة عن هذه اللائحة. المستندات: المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7825/أ. ت تاريخ 24/10/2001 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنها سعت مع المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل الى الاستعاضة عن ملاحقة الباخرة المخالفة لقانون مقاطعة اسرائيل, بملاحقة مالكيها, فتبين لها ان المكتب المذكور يعتمد في معالجته لهذا الموضوع على توافر الثوابت التالية: 1 اشارة النداء 2 تاريخ صنع الباخرة مدى الحمولة معلومات خاصة تقدمها شركة لويدز العالمية للتأمين. اما المعايير التي تتبدل باستمرار وسهولة فتشمل المالك والبيرق مما يحول دون اعتمادها سبيلا للملاحقة والتغريم. لذلك فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرارين المتعلقين بادراج اسمي باخرتين مخالفتين على القائمة السوداء وهما: الباخرة الكمبودية: MORSKOY-6 EX:PAVEL KHOKHRYAKOV-2000 EX:MORSKOY-6-79 الباخرة المالطية: VERVE EX:ANAX-2000 EX:KONIN-93 EX:ZIRJE-90 كما تقترح التصديق على القرار المتعلق برفع اسم الناقلة المذكورة ادناه عن القائمة السوداء بعد ان تقدمت بكتاب تعهد بعدم مخالفة انظمة المقاطعة وهي: ناقلة الغاز الليبيرية EMSGAS على ان تنشر لائحة بأسماء البواخر المذكورة آنفا في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفق الاصول. بناء عليه, ولدى المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.