All legislation

قرار Decision No. 2 08/11/2001

تصديق قرار برفع اسم ناقلة تركية عن اللائحة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
08/11/2001
Official Gazette
Issue 58, 22/11/2001, p. 5500-5501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 08/11/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الموضوع: التصديق على القرار المتعلق برفع اسم ناقلة تركية عن القائمة السوداء. المستندات:­ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ­ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7839/أ. ت تاريخ 5/11/2001 ومرفقاته. قرار المجلس : اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه, وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه اسنتادا الى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائل رقم 1116/2001/س تاريخ 25/10/2001, ان الشركة المالكة للناقلة التركية AYBERK KALKAVAN EX: AMIRAL M. ALI ULGEN/95 قد امنت الوثائق المطلوبة منها كتاب تعهد بعدم مخالفة انظمة المقاطعة وقد اتخذ المكتب المذكور قرارا يقضي برفع اسم الناقلة الآنفة الذكر عن القائمة السوداء وذلك عملا بأحكام القانون والمبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل واحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة 2 من المادة السادسة منه (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). لذلك فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرار المتعلق برفع اسم الناقلة التركية المذكورة اعلاه عن القائمة السوداء على ان ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفق الاصول. بناء عليه, ولدى المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه على ان يعمل بهذا القرار فور صدوره.

امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي