المادة 1
ان شركة الخطوط الجوية الارمنية Arminian Airlines Company ذات الجنسية ارمينية والبالغ رأسمالها /197,536/ درام ارمني فقط مئة وسبعة وتسعون الف وخمسماية وستة وثلاثون درام ارمني والمتخذة مركزا رئيسيا لها Yerevan airport "Zvartnors" تقدمت بتاريخ 10/09/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 10/09/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 39216 تاريخ 27/11/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد فازكين خانجيان Mr. Vazgen Khanjyan ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: النشاطات والاعمال المتعلقة بالنقل الجوي اي بيع خدامات النقل الجوي والبوليصات وبيانات الشحن الخ... وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.