All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1082 19/12/1997

انشاء فرع في لبنان لشركة رومانية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1082
Date
19/12/1997
Official Gazette
Issue 58, 25/12/1997, p. 4155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 1082 تاريخ 19/12/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة ارتشيف ش .م. Arcif s.a ذات الجنسية الرومانية والبالغ رأسمالها /896,800,000/ لي فقط ثمانماية وستة وتسعون مليون وثمانماية الف لي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها رومانيا محافظة بخارست شارع سكاونه رقم 1-3 الدائرة الثالثة تقدمت بتاريخ 27/11/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 27/11/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 41982 تاريخ 15/12/1997 والمستند المتعلق بتعيين المهندس كونستانتين رادو والسيدة آنا ماريا ستافيه ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: بشكل عام: تحسين الاراضي ومشاريع الري والتنقيب عن المياه. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 19 كانون الاول 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين