المادة 1
ان شركة TUV HELLAS S.A المسجلة بتاريخ 25/6/ 2001 تحت رقم 2169 في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ مكتب تمثيل ـ, قد صرحت بتاريخ 15/12/2003 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1115/ت أن مجلس إدارة الشركة اتخذ قرارا بإنشاء فرع له في لبنان بدلا من المكتب التمثيلي القائم حاليا, وعين كل من السيدين إيلي نجار وجورج أبو حيدر للعمل بالاتحاد والانفراد باسم الشركة في كافة الشؤون الوارد ذكرها في محضر جلسته المؤرخ في 10/11/2003.