المادة 1
تعلن المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن وضع السنترالات حسب اللائحة المرفقة ربطا في الخدمة اعتبارا من يوم الاربعاء في 23/12/1998 الساعة الثانية عشرة ظهرا. وتعلم المديرية العامة بان الفرق الفنية ستقوم بتوزيع طلبات الاشتراك على جميع المواطنين الكرام في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على اشتراك هاتفي, مع العلم بان المشتركين الموجودين على الشبكة القديمة سيتم نقلهم تباعا الى الشبكة الجديدة.