المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2371 الصادر بتاريخ 3 ت 2 1959 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في محلة عين التينه في الغابات (فتوح كسروان) تجري المعاملات الملحوظة في الفقرة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه