All legislation

قرار Decision No. 18 29/11/2000

ادراج اسم ثلاث بواخر على القائمة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
29/11/2000
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2000, p. 5152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 29/11/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المنعقدة في: مقره يوم: الاربعاء الواقع في: 29/11/2000 الموضوع: ادراج ثلاث بواخر على القائمة السوداء. المستندات: ­ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ­ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 8583/ أ. ت تاريخ 14/11/2000 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه. وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بانه استنادا الى كتب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل, فقد امت ثلاث بواخر احد موانىء اسرائيل مخالفة بذلك احكام القانون والمبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل. لذلك, فان الوزارة تعرض الامر على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرارات المتعلقة بادراج اسماء البواخر المدرجة ادناه على القائمة السوداء: 1­ اسمها الحالي: BALKAN جنسيتها تركمانستانية. 2­ اسمها الحالي: AKSEL جنسيتها: ST VINCENT & THE GRENANDINES اسماؤها السابقة: EX: RIZI 1 EX: DAYBREAK EX: TELEGA 3­ اسمها الحالي EVA, جنسيتها: ST VINCENT & THE GRENANDINES اسماها السابقان: EX: PAUL EX: RAPLO على ان تنشر لائحة باسمائها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول. بناء عليه, ولدى المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه.

بيروت, في 1/12/2000 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي