المادة 1
المنعقدة في: مقره يوم: الاربعاء الواقع في: 29/11/2000 الموضوع: ادراج ثلاث بواخر على القائمة السوداء. المستندات: المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 8583/ أ. ت تاريخ 14/11/2000 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه. وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بانه استنادا الى كتب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل, فقد امت ثلاث بواخر احد موانىء اسرائيل مخالفة بذلك احكام القانون والمبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل. لذلك, فان الوزارة تعرض الامر على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرارات المتعلقة بادراج اسماء البواخر المدرجة ادناه على القائمة السوداء: 1 اسمها الحالي: BALKAN جنسيتها تركمانستانية. 2 اسمها الحالي: AKSEL جنسيتها: ST VINCENT & THE GRENANDINES اسماؤها السابقة: EX: RIZI 1 EX: DAYBREAK EX: TELEGA 3 اسمها الحالي EVA, جنسيتها: ST VINCENT & THE GRENANDINES اسماها السابقان: EX: PAUL EX: RAPLO على ان تنشر لائحة باسمائها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول. بناء عليه, ولدى المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه.