المادة 1
علملاوخبر رقم 1027 ان مؤسسة جان غرانيو (شركة مساهمة فرنسية) Etablissements Jean Graniou S.A ذات الجنسية الفرنسية والبالغ رأسمالها /8,400,000/ف.ف. فقط ثمانية ملايين واربعماية الف فرنك فرنسي لا غير والمتخذة مركزا رئيسا لها Nice (Alpes-Maritimes France- 400bd. de la Madeleine تقدمت بتاريخ 24/10/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 24/10/1996لا كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 29897 تاريخ 12/11/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد جان لوي بوليه Monsieur Jean- Louis Bolier ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (تنفيذ اشغال ودراسات خارج فرنسا ولا سيما المتعلق منها بالتجهيزات الكهربائية والهاتفية). وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.