All legislation

مرسوم Decree No. 18509 31/01/1958

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع (خلة المعز) خراج زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
18509
Date
31/01/1958
Official Gazette
Issue 6, 05/02/1958, p. 128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 18509 تاريخ 31/01/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 18509 الصادر بتاريخ 31 ك2 سنة 1958, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع (خلة المغر) خراج زحلة (محافظة البقاع). - تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكورة اعلاه.