المادة 1
بناء على المرسوم رقم 18509 الصادر بتاريخ 31 ك2 سنة 1958, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع (خلة المغر) خراج زحلة (محافظة البقاع). - تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكورة اعلاه.