المادة 1
بناء على المرسوم رقم 18508 الصادر بتاريخ 31 ك2 سنة 1958, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه النواحير في مزرعة بتلايا خراج الضنية (محافظة لبنان الشمالي) - تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.