المادة 1
يرى المجلس الوطني للاعاللام المرئي والمسموع: 1 رفض طلب الترخيص المقدم من شركة بلاغ "اذاعة الوحدة" ش . م. ل 2 ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 3 نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رأيا اصدر في بيروت بتاريخ 22/12/1999