All legislation

رأي Opinion No. 109 22/12/2000

طلب ترخيص شركة بلاغ (اذاعة الوحدة) ش .م.ل. بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية

Type
رأي · Opinion
Number
109
Date
22/12/2000
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2000, p. 567-569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 109 تاريخ 22/12/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعاللام المرئي والمسموع: 1­ رفض طلب الترخيص المقدم من شركة بلاغ "اذاعة الوحدة" ش . م. ل 2­ ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 3­ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رأيا اصدر في بيروت بتاريخ 22/12/1999

نائب الرئيس الرئيس مروان شلق ناصر قنديل امين السر عضو غازي حداد جمال فاخوري عضو عضو فؤاد دعبول الياس الحاج عضو عضو عماد الترك طارق ترشيشي عضو عضو حسن حماده ميلان عبيد