المادة 1
وحيث ان المادة الثامنة من القانون 382/94 قد نصت على ما يأتي : "يراعى في اعطاء التراخيص الحقوق المتوافرة للبنان بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقنوات والموجات على ان يجري تحديدها وتوزيعها وفقا للقواعد والمعايير التقنية المعتمدة دوليا والتى تؤمن بثا واضحا ومتطورا" . " تنشأ هيئة فنية وتدعى هيئة تنظيم البث التلفزيوني والاذاعي تعمل بالتنسيق مع وزير الاعلام والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ..........." "تتولى هذه الهيئة درس كل ما يتعلق بالجانب الفني لعمليات البث التلفزيوني والاذاعي وتقدم الاقتراحات اللازمة بهذا الصدد لوزير الاعلام والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع" . وحيث ان البند (5) من المادة التاسعة عشرة قد نص على ما يأتي: 5 تضع الحكومة بواسطة وزير الاعلام طلب الترخيص وما يحتاجه من مستندات ومعلومات تقنية وسواها بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع". وحيث ان الحكومة قد وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع نص قرارها رقم / 49/ تاريخ 04/11/1999 بتوزيع الترددات الاذاعية، وحيث ان القرار قد اعطى هيئة تنظيم البث الاذاعي والتلفزيوني مهلة ثلاثة اشهر لتبيان امكانية وجود مساحات اضافية فنيا للترخيص لمؤسسات اذاعية جديدة، وحيث ان البند (4) من المادة التاسعة عشرة من القانون 382/94 نص على ما ياتي : "4 على المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع انجاز تقريره وتقديمه خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ احالة ملف طلب الترخيص عليه" . وحيث ان ذلك يعني ان دراسة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع لطلب الترخيص قبل تبيان وجود مساحات اضافية فنيا للترخيص لمؤسسات اعلامية جديدة تنحصر في مدى استيفاء الطلب للشروط القانونية دون ان ترتب لصاحب الطلب في حال الموافقة اي حقوق مكتسبة قبل توافر المساحة الفنية اللازمة كما نصت عليه المادة الثامنة من القانون 382/94 المذكورة اعلاه, وحيث انه لدى الاطلاع على ملف الشركة المستدعية تبين انها ارفقت بطلب الترخيص جميع المستندات المنصوص عليها في لائحة المستندات الواردة في دفتر الشروط المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29/02/1996 ومنها على سبيل المثال لا الحصر : 1 - النظام التأسيسي ومحاضر الجمعيات العمومية ومجالس الادارة للشركة مصادق عليها من السجل التجاري . 2 - براءات الذمة الصادرة عن وزارة المالية والبلدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . 3 - الكفالة المصرفية بقيمة رسم الترخيص . 4 - الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى من الترخيص . 5 - الهيكل الاداري التفصيلي للعاملين . وحيث انه لدى دراسة المستندات المرفقة بطلب الترخيص المقدم من الشركة المستدعية تبين ان لائحة المساهمين المرفقة بالطلب المذكور تظهر ان كل المساهمين ينتمون الى عائلة روحية واحدة وان معظمهم ينتمي الى محافظة واحدة مما يتناقض مع مراعاة الطابع التعددي الذي نصت عليه المادة السابعة من القانون 382/94 باعتباره احد المعايير الاساسية المطلوب مراعاتها في اعطاء التراخيص للمؤسسات الاعلامية . وحيث تبين ان الشركة المستدعية قد رفعت راسمالها بمبلغ وقدره ستماية مليون ليرة لبنانية (600,000,000 ليرة لبنانية) ليصبح كامل راسمالها ستماية وثلاثين مليون ليرة لبنانية (000، 000، 630 ليرة لبنانية) بموجب محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ الرابع من شهر تشرين الثاني 1999 مصادق عليه اصولا . ' وحيث تبين من المحضر المذكور ان الجمعية العمومية حددت مدة الاكتتاب باثني عشر شهرا تبدأ من تاريخ 01/12/1999 وتنتهي في 01/12/2000 وان توزع المساهمين ينحصر باسهم راسمال الشركة الاساسي قبل الزيادة . وحيث تبين ان الشركة المستدعية تستطيع تحقيق الطابع التعددي لمالكي اسهمها عبر الاكتتابات الواجبة في زيادة راسمالها والتي تشكل عشرون ضعفا لراسمالها الاساسي . وحيث ان الشركة طالبة الترخيص تخضع في حال الموافقة على طلبها لعملية الكشف والتثبت من تقيدها بالشروط المفروضة قانونا خلال مهلة سنة من تاريخ وضعها قيد العمل، وحيث ان احد العناصر الخاضعة للكشف والتثبت هي تحقيق الطابع التعددي لكيان الشركة . وحيث انه لدى دراسة المستندات المرفقة بطلب الترخيص تبين انها تتوافق واحكام القانون 382/94 والمرسوم 7997 تاريخ 29/02/1996 . لذلك ' يرى المجلس الوطني لاللاعلام المرئي والمسموع: 1 الموافقة على طلب الترخيص المقدم من الشركة الوطنية للاعلام "راديو رويال" ش . م. ل. 2 ان يحدد قرار مجلس الوزراء وضع المؤسسة قيد العمل في حال ارتاى الموافقة على طلب الترخيص الترددات المسموح للمؤسسة استخدامها انسجاما مع احكام المرسوم 7997/96 وقرار مجلس الوزراء رقم /49/ تاربخ 04/11/1999 . 3 ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة السيد وزير الاعلام. 4 نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة السيد وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رأيا اصدر بتاريخ 12/01/2000