All legislation

مرسوم Decree No. 537 03/02/1959

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ملك الدولة في منطقة حمانا

Type
مرسوم · Decree
Number
537
Date
03/02/1959
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1959, p. 91
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 537 تاريخ 03/02/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 537 الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 1959, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في ملك الدولة في منطقة حمانا العقارية والمعروفة بمياه بركة المقيسمة (محافظة جبل لبنان) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكورة اعلاه