All legislation

مرسوم Decree No. 538 03/02/1959

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه تابعة ملك الدولة في منطقة حمانا

Type
مرسوم · Decree
Number
538
Date
03/02/1959
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1959, p. 91
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 538 تاريخ 03/02/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 538 الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 1959, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه النابعة في ملك الدولة في منطقة حمانا العقارية والمعروفة بمياه بركة المقيسمة (محافظة جبل لبنان) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري علميات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925