All legislation

قرار Decision No. 1 27/12/1972

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة المنصورية عين المرج رقم 43

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
27/12/1972
Official Gazette
Issue 6, 18/01/1973, p. 12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 27/12/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة المنصورية عين المرج العقارية المؤرخ في 27/11/1972 والمعلن عنه بتاريخ 27/11/1972 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 27/12/1972 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 27/12/1972 القاضي العقاري