All legislation

تقرير Report 14/08/2002

التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن عام 2001

Type
تقرير · Report
Date
14/08/2002
Official Gazette
Issue 6, 25/01/2003, p. 385-604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تقرير تاريخ 14/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مقدمة يعتبر ديوان المحاسبة من مؤسسات الدولة الاساسية التي تقوم بدور هام في ضبط النشاط المالي للدولة بحيث تعمل على ترشيده لتحقيق الأهداف المرجوة في إطار الشرعية دون تفريط بالمال العام. وايمانا من المشترع اللبناني باهمية وضرورة دور هذه المؤسسة فقد افرد لها نصا في الدستور المادة 87 منه وهكذا يصح القول بأن ديوان المحاسبة مؤسسة دستورية اولاها المشرع القضاء المالي فأناط بها السهر على المال العام.. رقابة في استعماله وفصلا في قانونية حساباته وصحة معاملاته ومحاكمة لمخالفي قوانينه وانظمته. ومنذ انشائه في الخمسينات مارس الديوان دوره في حدود مهامه القانونية التي تأرجحت بين الضيق والسعة تبعا للظروف والمعطيات والامكانيات. وفي مطلق الأحوال كان الديوان يعبر عن انجازاته وملاحظاته ومقترحاته في الشأن المالي سواء في تقاريره الخاصة عند الاقتضاء أو في تقاريره السنوية.والتقارير السنوية، على خلاف التقارير الخاصة، ينظمها الديوان على الدوام في نهاية كل سنة ويضمنها نتائج رقابته وما يراه من اصلاحات لازمة على الصعيدين النظري والعملي. وهذه التقارير ليست ابحاثا تنشر فقط وإنما ترقى إلى مرتبة الحوار بين الديوان والمعنيين بهذه التقارير. وقد جاءت نصوص الديوان صريحة في التأكيد على ذلك فنصت المادة 48 من تنظيم ديوان المحاسبة على ما مفاده وجوب ابلاغ التقرير السنوي من الهيئات والادارات المعنية وكذلك وجوب قيام هذه الهيئات والادارات بتقديم اجوبتها خلال شهر واحد (يراجع في هذا الشأن المواد 47 حتى 51 ضمنا من تنظيم ديوان المحاسبة). وهذا التقرير السنوي عن اعمال العام 2001 جاء في ثلاثة اقسام تناول الأول منها نتائج اعمال الديوان وتولى الثاني ابداء الملاحظات أما الثالث فقد تعدى ذلك إلى عرض المقترحات. ففي القسم الأول تحدث التقرير عن اعمال الديوان في سبعة فصول على التوالي: الفصل الأول ـ في الرقابة الادارية المسبقة: وفيه عرض للقرارات الصادرة عن الديوان في هذا الصدد بفئتيها قرارات الموافقة... وقرارات الرفض... مع الاشارة فيما خص الأولى إلى بعض المسائل النموذجية المتعلقة بالشروط اللازمة استكمالا لقانونية المعاملة وكذلك إلى التوصيات الواجب مراعاتها مستقبلا تصويبا لعمل الادارة وتحسين ادائها. أما لجهة قرارات الرفض فقد ابرز التقرير المخالفات التي حالت دون الموافقة.ومن خلال هذا العرض يرمي التقرير إلى إظهار الدور الوقائي الهام للرقابة المسبقة وأثرها في التوجيه والارشاد من جهة وفي تلافي هدر المال العام من جهة ثانية. كل ذلك مع ابداء المرونة الكافية تسهيلا لسير المرافق العامة. الفصل الثاني ـ في الرقابة الادارية المؤخرة: وفي هذا الفصل يشير التقرير إلى أهمية هذه الرقابة التي تتجلى في التقرير السنوي عرضا وملاحظة واقتراحا دونما إغفال لدور التقارير الخاصة عند الاقتضاء في تصويب بعض القضايا. الفصل الثالث ـ في الرقابة على الحسابات: وهنا يلاحظ التقرير التقدم الذي احرزه الديوان في هذا الصدد كما يتبين من عدد القرارات التي تناولت حسابات المهمة والمحاسبة الادارية. ومرد هذا التقدم يعود إلى التوزيع الذي اعتمده الديوان مؤخرا بتخصيص هيئات متفرغة لأعمال الرقابة على الحسابات. والحديث عن تقدم يشير ضمناً إلى عدم بلوغ الأهداف المرجوة لأسباب موضوعية متعلقة بواقع هذه الحسابات من جهة وبنقص الجهاز البشري من جهة ثانية. الفصل الرابع ـ في الرقابة على الموظفين: وفي هذا الفصل يظهر التقرير الجهد المبذول لتصفية الملفات المتراكمة اصلا من جراء الظروف السابقة ويستدل على ذلك من عدد القرارات الصادرة بحق المخالفين. الفصل الخامس ـ الآراء الاستشارية: وفي هذا المجال يقدم التقرير لائحة بالآراء المبداة بناء لطلب الادارات المختلفة. وهنا أيضا يتبين من عدد الآراء الصادرة أهمية ما اعتمده الديوان في طريقة توزيع العمل لا سيما لجهة إفراد هيئة خاصة تضم رؤساء غرف ومستشار مقرر للنظر في طلبات ابداء الرأي بحيث تنجز الملفات المتراكمة وبالتالي ترسم الحلول للمشاكل التي تعيق عمل الادارات. الفصل السادس ـ أعمال النيابة العامة لدى الديوان: وفي هذا الفصل يعرض التقرير لنشاط النيابة العامة والجهد الذي بذلته على صعيد التحقيق والادعاء أمام الديوان والنيابة العامة التمييزية مع الاشارة إلى المطالعات والتقارير المعدة في بعض القضايا المبدئية. الفصل السابع ـ نشاطات الديوان الخارجية: عن نشاط الديوان الخارجي يعرض التقرير إلى مهام الديوان على المستوى الاقليمي والدولي تأكيدا لدور لبنان كجسر ثقافي بين دول العالم العربي فيما بينها وبين العالم العربي وسائر المجموعات الحضارية. ويبرز التقرير بشكل خاص نشاط الديوان اللبناني خلال انعقاد الدورة السابعة للجمعية العامة للمجموعة العربية في الرباط والتي جرى خلالها انتخاب لبنان لعضوية المجلس التنفيذي. ونصل إلى القسم الثاني من التقرير، وهو القسم المتعلق بملاحظات الديوان فقد جاء بخمسة بحوث هي على التوالي: الفصل الأول ـ دراسة تنفيذ الموازنة: وفي هذا المبحث يعرض التقرير تقييما لتنفيذ الموازنة في مراحلها كافة ويتوقف عند النتائج وابراز مواطن الخلل والقاء الضوء على الأسباب. الفصل الثاني ـ صفقات الاشغال العامة: ونظرا لأهمية هذه الصفقات يتوقف التقرير في هذا البحث عند طرق انعقادها ملاحظا التساهل في اللجوء إلى التراضي بدلا من اعتماد المناقصة وكذلك في الاكثار من صفقات الدروس قبل التثبت من امكانية التنفيذ فضلا عن الانفاق على الدروس من اعتمادات التنفيذ بصورة ملحوظة. الفصل الثالث ـ مخالفة مجلس الوزراء لقرارات الديوان: وهنا يلاحظ التقرير ممارسة مجلس الوزراء لصلاحياته في هذا الصدد دون مراعاة احكام القانون في الغالب سواء لجهة وجوب الاستماع مسبقا لرأي رئيس الديوان أو ممثله أو لجهة تعليل قرارات المخالفة أو لجهة الأخذ برأي الادارة عموما مخالفا بذلك رأي الديوان. الفصل الرابع ـ عقود ايجارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات: وموضوع عقود ايجارات القطاع العام عموما من الموضوعات الملفتة على الدوام في كل مرة يجري فيه الحديث عن الانفاق العام وكيفية الحد منه. لذا لم يغفله التقرير فعرض للمسألة والمقترحات. الفصل الخامس ـ المساهمات المعطاة للجمعيات: وهذا الفصل يعرض للمساهمات التي تعطى للجمعيات والهيئات التي لا تتوخى الربح ويؤكد على ضرورة أن يكون المبلغ المعطى اسهاما في نشاطات الجمعية وليس تحملا كاملا لاعبائها فضلا عن وجوب مراعاة اختصاص الادارة المانحة ضمانا لاستعمال الاعتماد لتحقيق اهداف الجهة المانحة. واخيرا كما في كل تقرير لا يكتفي الديوان بالعرض والملاحظة وإنما يحاول الاسهام في الحلول عبر المقترحات. ومن هنا يحفل التقرير في قسمه الثالث ببعض المقترحات علها تخفف من الآثار السلبية للمشاكل والمعوقات. ولا بد من الاشارة أن ديوان المحاسبة يمارس دوره الرقابي من خلال كافة أنواع رقابته ليس كسلطة فوق الوزارات وإنما كادارة رقابية تكمل الادارات التنفيذية وتصوب عملها لأن الهدف النهائي لأي نشاط إداري البقاء في إطار الشرعية وصيانة المال العام من الهدر وسوء الاستعمال. كما يأمل الديوان وتعزيزا لعلاقات التعاون مع سائر الادارات أن يسهم هذا التقرير في التعريف بدور الديوان وخلق جسور من الثقة بين الديوان كجهاز أعلى للرقابة المالية وبين الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بما يكفل الوصول إلى ادارة فاعلة وناجحة تلبي طموحات وآمال الوطن والمواطن. === لاطلاع على كامل التقرير سرجى مراجعة النسخة الورقية===

المستشار روزي بو هدير المستشار رانيا اللقيس المستشار وسيم أبو سعد المستشار عبد الله القتات المستشار بولا هيكل المستشار ايلي معلوف المستشار جوزف الكسرواني المستشار زينب حمود المستشار برناديت العجيل المستشار كاتي شليطا المستشار رمزي نهرا المستشار مروان عبود معلون المدعي العام بسام وهبه المستشار محمد الحاج المستشار افرام الخوري المستشار ناصيف ناصيف المستشار عبد الرضى ناصر المستشار عمر الحلبي معاون المدعي العام شريف داوود المستشار ماري مصبنجي معاون المدعي العام أديب سلامة المستشار نصري فارس المستشار جوزيت طبراواي راشد رئيس الغرفة حسن نور الدين رئيس الغرفة هدى عبد الله حايك رئيس الغرفة عثمان طعمه المدعي العام سليمان طرابلسي رئيس ديوان المحاسبة رشيد حطيط