المادة 1
في التسجيل ان شركة: الشركة الفنية التجارية (شركة تضامنية) ذات الجنسية: السورية والبالغ رأسمالها/500.000/ ل. س. فقط خمسماية الف ليرة سورية لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها دمشق, قنوات بساتين, شرقي مبنى الاتحاد العام للفلاحين, مقسم 197/1 تقدمت بتاريخ 28/12/2001 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 28/12/2001 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 11.1 تاريخ 11/1/2002 والمستند المتعلق بتعيين السيد عماد بندقجي مديرا للفرع في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ان موضوع الشركة بشكل عام هو تجارة الاجهزة الالكترونية والكهربائية والتجهيزات والمعدات الصناعية والتجارية والمكتبية والسيارات وتأجيرها وقطع التبديل. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.