All legislation

قرار Decision No. 6403 26/11/1996

ادراج اسم شركة ساباكو للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6403
Date
26/11/1996
Official Gazette
Issue 60, 05/12/1996, p. 4468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6403 تاريخ 26/11/1996
Source
Lebanese University

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 06/11/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري في طرابلس بتاريخ 14/11/1996 تحت رقم 13097 ,

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة ساباكو للصيرفة - جوزف الياس سابا وشريكته" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 438 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 تشرين الثاني 1996 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي