ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 (انشاء مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك),
بناء على القانون رقم 4/88 تاريخ 20/01/1988 (تعديل تسمية المصلحة لتصبح مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك),
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 932 تاريخ 22/08/1996 ,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 33/96-97 تاريخ 29/10/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/10/1996,
يرسم ما يأتي :
المواد
يعطى رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ومديرها العام ومفوض الحكومة لديها, تعويض حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة, تحدد قيمته كما هو مبين ادناه, على الا يزيد التعويض الشهري عن الحد الاقصى على اساس اربع جلسات شهريا:
120,000 ل.ل. (مائة وعشرون الف ليرة لبنانية) للرئيس .
80,000 ل.ل. (ثمانون الف ليرة لبنانية) للعضو والمدير العام ومفوض الحكومة.
لا يحق لرئيس مجلس الادارة المعين مديرا عاما لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ان يجمع في الوقت ذاته بين تعويضي رئيس مجلس الادارة والمدير العام.
لا يستفيد الرئيس او العضو الموظف ومفوض الحكومة من التعويض عن الجلسات التي تعقد اثناء الدوام الرسمي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري