All legislation

قرار Decision No. 553 19/11/1996

تأسيس نقابة معلمي الادوات الصحية والتدفئة والتبريد في الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
553
Date
19/11/1996
Official Gazette
Issue 60, 05/12/1996, p. 4467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 553 تاريخ 19/11/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: محمد مصطفى الرواس - سعد الدين ابراهيم الحريري - ماهر مصطفى نجم - عبد الوهاب سعد الدين نحولي - بلال محمد يكلو , بتأسيس "نقابة معلمي الادوات الصحية والتدفئة والتبريد في الجنوب" - مركزها صيدا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم.

19 تشرين الثاني 1996 وزير العمل اسعد حردان