المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: محمد مصطفى الرواس - سعد الدين ابراهيم الحريري - ماهر مصطفى نجم - عبد الوهاب سعد الدين نحولي - بلال محمد يكلو , بتأسيس "نقابة معلمي الادوات الصحية والتدفئة والتبريد في الجنوب" - مركزها صيدا.
قرار Decision No. 553 19/11/1996
مادة 1: يرخص للسادة: محمد مصطفى الرواس - سعد الدين ابراهيم الحريري - ماهر مصطفى نجم - عبد الوهاب سعد الدين نحولي - بلال محمد يكلو , بتأسيس "نقابة معلمي الادوات الصحية والتدفئة والتبريد في الجنوب" - مركزها صيدا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم.
19 تشرين الثاني 1996 وزير العمل اسعد حردان