المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة وليد خرما وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 427 .
قرار Decision No. 6325 07/10/1996
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 26/09/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ 30/09/1996 تحت رقم 58698 ,
مادة 1: يدرج اسم "شركة وليد خرما وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 427 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الاول 1996 الحاكم بالوكالة فهيم معضاد