All legislation

قرار Decision No. 6325 07/10/1996

ادراج اسم شركة وليد خرما وشريكه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6325
Date
07/10/1996
Official Gazette
Issue 60, 05/12/1996, p. 4468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6325 تاريخ 07/10/1996
Source
Lebanese University

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 26/09/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ 30/09/1996 تحت رقم 58698 ,

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة وليد خرما وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 427 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الاول 1996 الحاكم بالوكالة فهيم معضاد