All legislation

قرار Decision No. 6282 28/08/1996

ادراج اسم شركة على يوسف ابو همين وشريكته للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6282
Date
28/08/1996
Official Gazette
Issue 60, 05/12/1996, p. 4467/4468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6282 تاريخ 28/08/1996
Source
Lebanese University

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 16/08/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 19/08/1996 تحت رقم 70561 ,

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة علي يوسف ابو هيمن وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 417 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه