المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة علي يوسف ابو هيمن وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 417 .
قرار Decision No. 6282 28/08/1996
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 16/08/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 19/08/1996 تحت رقم 70561 ,
مادة 1: يدرج اسم "شركة علي يوسف ابو هيمن وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 417 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه