المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد: كميل اميل السكاف من مواليد حوش الامراء 1971 - الجنسية اللبنانية - الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي - جامعة القديس يوسف E.S.I.A.M. زحلة 1994 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 1028 02/12/1996
مادة 1: يرخص للسيد: كميل اميل السكاف من مواليد حوش الامراء 1971 - الجنسية اللبنانية - الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي - جامعة القديس يوسف E.S.I.A.M. زحلة 1994 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 10/09/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري