المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة كامل سليم منانا - حسن مصطفى سليم - كامل فضل يونس - محمود حسين خليفة - محمد عفيف البزري - حسين مصطفى سليم - محمود نعمه عباس بتأسيس "نقابة بائعي الاسماك في الجنوب" مركزها بلدة الصرفند.
قرار Decision No. 551 19/11/1996
مادة 1: يرخص للسادة كامل سليم منانا - حسن مصطفى سليم - كامل فضل يونس - محمود حسين خليفة - محمد عفيف البزري - حسين مصطفى سليم - محمود نعمه عباس بتأسيس "نقابة بائعي الاسماك في الجنوب" مركزها بلدة الصرفند.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر يبلغ هذا القرار من يلزم.
19 تشرين الثاني 1996 وزير العمل اسعد حردان