المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة علي عمر بشاشه - علي سعدالدين العقاد - نزيه خليل الزعتري - فايز يوسف الصفدي - علي محي الدين حجازي - ابراهيم حسين دياب - زكريا احمد هلال - بتأسيس نقابة "عمال ومستخدمي مرفأ صيدا" مركزها صيدا.
قرار Decision No. 552 19/11/1996
مادة 1: يرخص للسادة علي عمر بشاشه - علي سعدالدين العقاد - نزيه خليل الزعتري - فايز يوسف الصفدي - علي محي الدين حجازي - ابراهيم حسين دياب - زكريا احمد هلال - بتأسيس نقابة "عمال ومستخدمي مرفأ صيدا" مركزها صيدا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر يبلغ هذا القرار من يلزم.
19 تشرين الثاني 1996 وزير العمل اسعد حردان