المادة 1
ان شركة: ماجد الفطيم هايبر ماركتس (ش .م.م.) ذات الجنسية: الامارات العربية المتحدة - دبي والبالغ رأسمالها /48,800,000/د.إ. فقط ثمانية واربعون مليون وثمانماية الف درهم اماراتي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها الامارات العربية المتحدة - دبي ص .ب. 60811 تقدمت بتاريخ 10/11/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 10/11/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 43263 تاريخ 1/12/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيد جان كلود ليكليرك مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تجهيز وادارة وتشغيل متاجر الهايبر ماركت التي تقيمها وتديرها الشركة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.