المادة 1
ان شركة: الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) ذات الجنسية: الامارات العربية المتحدة - راس الخيمة والبالغ رأسمالها /140,000,000/د.إ. فقط ماية واربعون مليون درهم اماراتي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها مدينة راس الخيمة. تقدمت بتاريخ 23/11/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واوعدت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 23/11/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 43678 تاريخ 1/12/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيدة الدكتورة رويده سامي دهام مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوع الشركة هو تصنيع وانتاج مستحضرات طبية وصيدلانية للاستعمال البشري والبيطري وتسويقها. اما موضوعها في لبنان: فهو مكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.