المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة شمع العقارية المؤرخ في 27 ايار 1964 والمعلن عنه بتاريخ 27 ايار 1964 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهمقد انتهت في اليوم 26 حزيران 1964 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.