All legislation

قرار Decision 10/07/1969

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة قرصيتا العقارية

Type
قرار · Decision
Date
10/07/1969
Official Gazette
Issue 60, 28/07/1969, p. 802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 10/07/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 7/6/1969 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة قرصيتا العقارية.

طرابلس 10 تموز 1969 القاضي العقاري بدري طالب