المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة حاصبيا العقارية المؤرخ في 18 ايار 1966 والمعلن عنه بتاريخ 18 ايار سنة 1966 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 16 حزيران 1966 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.