All legislation

قرار Decision No. 1 18/10/2002

تعيين لجنة التخمين في بلدية مشموشة

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
18/10/2002
Official Gazette
Issue 61, 07/11/2002, p. 7037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 18/10/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار رقم: 1/02 الموضوع: تعيين لجنة التخمين في بلدية مشموشه. ان رئيس مجلس بلدية مشموشه يشكل لجنة التخمين من السادة الياس عازار, مارون محفوظ والياس حرب إضافة إلى السيد عبد الله برو من قبل وزارة المالية. ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

مشموشه في 18/10/2002 رئيس البلدية الياس عازار