All legislation

قرار Decision No. 1600 03/12/1996

زيادة رأسمال شركة بنكا دي روما

Type
قرار · Decision
Number
1600
Date
03/12/1996
Official Gazette
Issue 61, 12/12/1996, p. 4479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1600 تاريخ 03/12/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة بنكا دي روما Banca di Roma المسجلة بتاريخ 25/10/1946 تحت رقم 22 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات قد صرحت بتاريخ 02/12/1996 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6855/أ.ت. هو بمثابة طلب تصحيح للعلم والخبر بالتعديل رقم 1580 تاريخ 17/04/1996 والذي طلب بموجبه زيادة رأسمال فروعه في لبنان. لذلك وبناء للكتاب الموجه الى المصرف المركزي اللبناني والمؤرخ في 20/09/1996 والمرفق ربطا والذي يقضي برفع رأسمال فروع المصرف في لبنان اعتبارا من اول حزيران 1995 الى مبلغ 10858894969ل.ل. فقط عشر مليارات وثمانماية وثمانية وخمسون مليونا وثمانماية واربعة وتسعون الفا وتسعماية وتسعة وستون ليرة لبنانية لا غير. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

3 كانون الاول 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين