المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: ريتا انطون مكرزل - كارل بيار باسيل - جمال ابراهيم طبارة - وليد يوسف كنعان - بتأسيس "نقابة محترفي الفنون التخطيطية والرسوم التعبيرية في لبنان" مركزها بيروت.
قرار Decision No. 554 19/11/1996
مادة 1: يرخص للسادة: ريتا انطون مكرزل - كارل بيار باسيل - جمال ابراهيم طبارة - وليد يوسف كنعان - بتأسيس "نقابة محترفي الفنون التخطيطية والرسوم التعبيرية في لبنان" مركزها بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
19 تشرين الثاني 1996 وزير العمل اسعد حردان