All legislation

قرار Decision No. 554 19/11/1996

تأسيس نقابة محترفي الفنون التخطيطية والرسوم التعبيرية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
554
Date
19/11/1996
Official Gazette
Issue 61, 12/12/1996, p. 4480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 554 تاريخ 19/11/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: ريتا انطون مكرزل - كارل بيار باسيل - جمال ابراهيم طبارة - وليد يوسف كنعان - بتأسيس "نقابة محترفي الفنون التخطيطية والرسوم التعبيرية في لبنان" مركزها بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

19 تشرين الثاني 1996 وزير العمل اسعد حردان